تَقْرِيبُ فِقْهِ زَكَاةِ الفِطْرِ والاخْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَّةِ فِي مَسَائِلِ الخِلافِ )
( تَقْرِيبُ فِقْهِ زَكَاةِ الفِطْرِ والاخْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَّةِ فِي مَسَائِلِ الخِلافِ ) عند الشيخ المحدث الفقيه أبي عبدالله عبدالرحمن بن عمر بن مرعي العدني تغمده الله بواسع رحمته ----------------------- بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بعون الله في المقصود:- * زكاة الفطر* * ذكر شيخنا - رحمه الله - أن زكاة الفطر نُسِبت الزكاة إلى الفطر، لأن الفطر هو سببها ، فهي من باب إضافة الشيء إلى سببه (1). * وذكر - رحمه الله - أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ، صغير وكبير ، وذكر وأنثى ، وحر وعبد ، وحضري وبدوي ، كما قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : « فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ » ؛ متفق عليه (2). قوله : « فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ، فرض بمعنى أوجب و ألزم ، وهو قول عامة أهل العلم (3 ). * واختار - ر...